إشراق مميز تجاوز المئتان نجمتان
عدد المساهمات : 206 تاريخ التسجيل : 02/01/2012 العمر : 45
| موضوع: ... الحرية السياسية.. المفهوم والضوابط الشرعية الجمعة فبراير 10, 2012 9:45 pm | |
| الحرية السياسية من أهم ضمانات فاعلية الشعوب ومشاركتها السياسية, فلا يمكن للمشاركة السياسية أن تكون فاعلة في غياب الحرية السياسية , وسيادة الطغيان والغلبة والقهر . وبالرغم من أهمية الحرية وحب البشرية قاطبة لها , وسعيها لتحقيقها , إلا أن مفهوم الحرية عند الأمم والشعوب يختلف ويتباين باختلاف المنطلقات , واختلاف الأجيال والظروف والأحوال والآمال, فماذا تعني كلمة الحرية في اللغة والاصطلاح ؟ الحرية لغة:- استخدمت العرب لفظ (حر) للتعبير عن كرام الناس وأشرافهم , كما عبرت به عن خيار الأشياء وحسن الأفعال والأعمال (1). فالحرية بهذا الاعتبار هي ضد العبودية , كما استخدمت مفردات للتعبير عن مفهوم الحرية ك(عتق)(خلاص)(إطلاق سراح). الحرية في الاصطلاح :- لم ترد كلمة الحرية في القرآن الكريم , ولكن وردت مشتقاتها ومرادفاتها ودلالاتها مثل: تحرير ومحرر وعتق وحلال ولا اكراه , وغير ذلك من الألفاظ الدالة علي الحرية وعدم التقييد . والمعني الاصطلاحي لا يكاد يخرج عن المعنى اللغوي فالحرية في الاصطلاح تأتي بمعنيين(2):- الأول : ضد العبودية , وهي أن يكون تصرف الشخص العاقل في شئونه بالأصالة , تصرفا غير متوقفا علي رضي أحد آخر. الثاني :وهو تمكن الشخص من التصرف في نفسه وشئونه كما يشاء , دون معارض. (واستخدم اليونان كلمة الحرية بمفهوم الانفلات من قبضة الآلهة التي تتآمر بالدوام على مصائر البشر وأقداره. كما اعتقد اليونان وفكرة الصراع بين الإنسان , أو مجابهة الإنسان لقدر , وعمله للتحرر من قبضته , وان اقتضت الانفلات الكامل والتحرر من أي قيد من خارج ذات الإنسان , إلا أن ذات الفكرة هي التي شكلت مفهوم الحرية في الغرب وقامت عليها الحضارة الغربية المعاصرة , وبها تم النداء بالحرية المطلقة للإنسان , وبها صارت تلبية رغبات (الإنسان الفرد) غاية في حد ذاتها ومنتهي سعادته )(3). البعد الأصولي للحرية :- يختلف الأساس الذي تقوم عليه قضية الحرية في الإسلام عن سائر المذاهب الأخرى, حيث يقوم مفهوم الحرية في الإسلام على ما يلي :- 1/ المساواة بين الخلق في العبودية للخالق , وهو معنى لا اله إلا الله وهو إفراد الخالق بالعبادة ومساواة سائر الخلق في العبودية , فالحرية في الإسلام تبدأ من العبودية الخالصة لله , والتحرر الكامل من غيره , وفي المذاهب الأخرى تبدأ بالتحرر والانفلات المطلق لتنتهي إلي أنواع من العبودية المذلة والأغلال.(4) 2/ الكرامة الإنسانية : يدور مفهوم الحرية في الإسلام حول إنسانية الإنسان وكرامته , قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر .........) (5) فالإسلام ينص على تكريم الإنسان على سائر الخلق, وتفضيله بالعقل وسجود الملائكة له , وإنزال الكتب وإرسال الرسل , وتخييره بين الإيمان والكفر , مع تحمل مسئولية ما يترتب على مشيئته من إيمان أو كفر ونتائج ذلك من ثواب أو عقاب , قال تعالىفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.......)(6) ومن هنا يحرم على الإنسان أن يعرض كرامته لأي نوع من أنواع المذلة والامتهان والاسترقاق والعبودية لغير الله تبارك وتعالى . فهذا التكريم الإلهي للإنسان جاء تمهيدا للمهمة التي نيطت بعهدته وهي الخلافة كما قال تعالي: ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ....) (7) وقوله: ( وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما ءاتاكم إن ربك لسريع الحساب وإنه لغفور الرحيم )( وهذه الخلافة المهمة الوجودية للإنسان – تعني استخلاف لله الإنسان لتنفيذ مراده في الأرض , وإجراء أحكامه فيها , وهذا معناه أن يكون الإنسان سلطانا في الكون ليباشر تلك المهمة والغاية الوجودية علي الوجه الأكمل عبر التفاعل مع الكون اعتبارا وتعميرا في خط العبودية لله تعالي .(9) 3/ جاءت الأحكام الشرعية بيانا للواجبات والحريات والحرمات حيث عرف الأصوليون الحكم الشرعي بقولهم ( هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً )(10) . ويتم تصور الحرية في الخطاب الشرعي . من خلال كلمة التخيير التي تنافي الإلتزام والتقييد . وقد بحث العلماء ذلك في باب المباح وتعريفهم له بقولهم ( المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الإجتناب )(11) ويظهر من ذلك أن المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك هو مقصود الشارع ومندرج تحت أحكامه ومتروك الأمر فيه للمكلف , إرادة للحرية والتخيير . يقول العلامة بن عاشور رحمه الله ( فأما الحرية الكائنة في عمل المرء في الخويصة فهي تدخل في تناول كل مباح, فإن الإباحة أوسع ميدان لجولان حرية العمل , إذ ليس لأحد أن يمنع المباح لأحد, إذ لا يكون أحد أرفق بالناس من الله رب العالمين)(12). وتتسع دائرة الحرية في الشريعة الإسلامية لتشمل مساحات أرحب بإستيعاب مرتبة العفو في الشريعة , وما سكت عنه الشارع عموما, يقول الإمام الشاطبي رحمه الله عن هذه المرتبة ( يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو)(13) ونجد تأكيد ماسبق في قول النبي صلي الله عليه وسلم ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها, ونهي عن أشياء فلا تنتهكوها , وحد حدود فلا تعتدوها, وعفي عن اشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها)(14) فالنص النبوي اشتمل علي ثلاث مراتب هي : الواجبات والحرمات والحريات , وهي المعبر عنها بالعفو . 4\ والحريات في الشريعة الإسلامية هي (منح إلهية) وكونها منح إلهية يخول الإنسان حقوقا لا سلطان لأحد عليها , يترتب علي ذلك جملة نتائج منها(15): (أ) أن مصدرها رباني , وتلك الربانية تعني أن مصدرها ومرجعها إلي الله تعالي, ألذي هو أصل الحقوق والواجبات والحريات وهي بذلك, وهي بذلك تعتبر دينا وشرعة . (ب) الحريات كونها منح إلهية يكسبها صفة دينية مما يجعلها تتمتع بقدر كبير من الهيبة والقدسية بحكم مصدرها الإلهي فلا تقبل الحذف ولا النسخ ولا التعطيل . (ج) الحريات كونها منح إلهية يجعلها بمنأى عن كل الفوارق الجنسية والإقليمية والإجتماعية فتكتسب بذلك بعدا إنسانيا, حيث لا تفاضل بين الناس إلا بالتقوى . (د) ارتباط الحريات بالله تعالي يعطيها ثباتا وشمولا لأن الله تعالي أعلم بحاجات الخلق التي تحقق لهم السعادة والمصلحة, قال تعالي : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) (16). (هـ) ارتباط الحريات بالله تعالي كفل لها التوازن فجاءت بعيدة عن الإفراط والتفريط, الإفراط في حقوق الأفراد علي حساب المصلحة الجماعة, أو التفريط في حقوقهم وحرياتهم لمصلحة السلطة لأن المانح لهذه الحريات هو الله تعالي بتشريع منه, لا الأفراد حتي يغالوا فيها , ولا الدولة حتي تذيد في سلطانها علي حساب الأفراد, بالإضافة إلي أن الحريات في الإسلام قيدت بالواجبات والحرمات وبهذا ابتعد الإسلام عن الإفراط في حريات الأفراد علي حساب الجماعة كما في الفكر الغربي الرأسمالي, أو التفريط في حرياتهم لحساب الجماعة كما في الفكر الماركسي, والنظامان متطرفان بالقياس إلي خصيصة الوسطية والإعتدال الإسلامي. ومحصول الكلام أن الإسلام جاء مقررا للحرية في أقصي درجاتها تحريرا للوجدان في العبودية لغير الله وذلك بالتحرير من سلطان الخوف علي الحياة أو الرزق, أو الخوف علي المكانة والنصب والجاه أو من خلال تسلط الإنسان علي أخيه الإنسان أو الإستعباد من خلال الشهوات والشبهات والأهواء, كما جاء الإسلام محررا الإنسان من عبودية ذاته, وتعظيم شخصه ومكانته إلي جانب أن الإسلام جاء محررا للعقول من الخرافات واتباع الأوهام والتقليد بغير بينة وبرهان, وهكذا فقد جعل الإسلام حرية التدين خيارا لا إكراه فيه(17) كما ورد في العديد من الآيات, قال تعالي: (لا إكراه في الدين ...)(18) وقال تعالي ( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين )(19) وقال تعالي: ( أن لزمكموها وانتم لها كارهون ) (20) وقال تعالي : ( لست عليهم بمصيطر ) (21) ففي الآيات دلالة قاطعة علي أنه ( يجب أن يكون عقل الإنسان حرا مختارا, وضمير الإنسان حرا, ووجدان الإنسان حرا, وله أن يختار الكفر بالذي منحه هذا العقل وهذا القلب وهذه الحياة وعليه ماكتسب )(22) وتتفرع عن هذا الأصل العام كافة الحريات الفرعية كالحرية الدينية والفكرية وحرية التملك والحرية الشخصية , وغيرها من الحريات, ولسنا بصدد الدخول في تفاصيل ذلك بقدر ما نتناول ماله صلة بموضوع البحث وهو الحرية السياسية باعتبارها ضمانة أساسية من ضمانات المشاركة , وتعني الحرية السياسية كما يذهب الدكتور أحمد شوقي الفنجري إلي أنها ( جماعية القيادة وعدم استئثار فرد واحد, أوفئة أوطبقة خاصة بالحكم, كما تعني التزام الحاكم برأي الجماعة الأغلبية ) (23) ولا يتحقق ذلك إلا بوجود أمرين (24):- أحدهما :- حق المشاركة في السلطة بأعلى مستوياتها, إدارة شئون المجتمع بمختلف صورها, والمساهمة في حل مشاكله, وحتى يتأتى ذلك يحب إلغاء التفرقة أو التمييز بين الناس, لأي سبب سوى الكفاءة, بمعني تحقيق المساواة فلا تمايز بين الناس بسب الغنى كما في المجتمع الرأسمالي أو الإقطاعي, فلا يكون للأغنياء نفوذ خاص أو فرص أكثر بسبب الغنى وقد نص القرآن علي هذا المبدأ بقوله ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ...)(25) كما تنفي الحرية السياسية التمايز الو راثي قال تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام (قال إني جاعلك للناس إماما . قال ومن زريتي قال لا ينال عهدي الظالمين )(26) كما أن الحرية السياسية ضد التمايز الطبقي, قال تعالي: ( إن أكرمكم عند الله اتقاكم )(27). و ثانيهما :- حق إبداء الرأي في من يقوم بإدارة دفة السلطة وتسيير الأوضاع العامة في المجتمع مدحا وقدحا. وتتجلي حرية إبداء الرأي في إطار المجتمع في مايلي : - الأولي : اختيار الحاكم ومبايعته واختيار ممثلي الأمة. الثانية : ممارسة الشورى وإسداء النصيحة. الثالثة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و يشتمل علي النقد السياسي ومحاسبة الحكام وحرية التعبير عن الرأي السياسي. الرابعة : الدعوة إلي الحق بالحسنى من الجدل ولين من القول. الخامسة: حرية الحق في سحب الثقة من الحاكم أو الحكومة. السادسة: حرية التجمع والاجتماع السلمي للتعبير عن الرأي . السابعة: حرية تأليف الجماعات والأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة للحكومة أو الموالية لها, وهذا ما سنفرد له فصل خاص باسم التعددية السياسية لأهميته(28). وقد سبق تفصيل ذلك فيما تقدم في باب التأصيل والمهم عندنا الآن هو التأكيد علي قيمة الحرية كقيمة أساسية في الممارسة السياسية, وأن الحديث عن المشاركة السياسية في غياب الحرية ما هو إلا نوع من إلهاء الشعوب والمجتمعات. ضوابط الحرية السياسية:- تنطلق الحرية السياسية في الفكر الغربي من كون الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة , ولذا ترتبط بعدة حقوق,منها حق المساهمة في السيادة الشعبية , وهي تنطلق من أن إرادة الشعب مصدر سلطة الحكومة والتي تجعل لكافة المواطنين الحق في الإسهام في إدارة شئون الدولة وتقلد المناصب بصرف النظر عن الدين أو اللون أو الجنس, كما ترتبط كذلك بحق التصويت, ومنها التصويت علي القوانين تعبيرا عن الإرادة العامة التي تقتضي أخذ رأي الشعب في تعديل القوانين القائمة, أو وضع قوانين جديدة(29). ونجد هنا أن الإسلام يختلف في نظرته للحرية السياسية بناءا علي الأساس الفلسفي الذي تقوم عليه المذهبية الإسلامية في نظرتها إلي الحريات وكذلك تشير إلي أن الحرية السياسية التي نتحدث عنها لابد أن تنضبط بالضوابط الآتية:- 1- حاكمية الشرع, حيث أن الشريعة هي مصدر الحقوق والواجبات والحريات وأن كل فعل أو قول يخالف الشريعة فهو باطل وفاقد للمشروعية, ذلك أن الإسلام دين توحيدي قائم علي ربط الكون والإنسان والحياة بالله في الوجهة والقصد والمنتهي, وان كل حركة وسكون محكوم بتشريع صادر عن الله تعالي, لا سبيل للخروج أو الفكاك عنه إلا بقدر المروق والفسق عن دائرة الاستسلام لله اختيارا وأن إعطاء حق السيادة للشعب ليكون له الحق الكامل في التحليل والتحريم, يتناقض مع الرؤية الإسلامية في منطلقاتها الأساسية, يقول الإمام الشاطبي وأن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لاغيره) (30) . وبناء علي ما سبق فإن الإسلام يمارس حرياته في إطار الضوابط الشرعية تحقيقا لأصل العبودية لله , ولا يجوز الاعتداء عليه من الفرد أو الجماعة مادام علي هذه الحال وإلا عد الاعتداء عليه ظلما يجب محاربته 2- أن لا تؤدي ممارسة الحريات إلى الإضرار بالغير فإن أدى إلي الإضرار بالغير كان ذلك تعسفا, وبكون المنع من هذا الوجه, لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار )(31), وقد فصل الإمام الشاطبي مسألة المنع من الإضرار, وخلاصة قوله ( أن جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذون فيه على ضربين :- أحدهما : أن لا يلزم عنه إضرار الغير, وهذا باق على أصله من الإذن. ثانيهما : أن يلزم عنه الإضرار بالغير بقصد أو بغير قصد وهو علي ضربين : الأول: أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار, كالمرخص في سلعته قصدا لطلب معاشه وصحبه قصد الإضرار بالغير, إلى أن قال : وأما الثاني فهذا لا إشكال في منع القصد إلي الإضرار من حيث هو إضرار لثبوت الدليل على أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لكن يبقى النظر في هذا العمل الذي اجتمع فيه قصد نفع النفس وقصد إضرار الغير بين الإذن والمنع وهذا مما يتصور فيه الخلاف على الجملة(32). 3- سد الذرائع واعتبار المآل. عند الحديث عن الحريات وممارستها راعت الشريعة سد الذرائع واعتبار المآل فالطريق إلى الحرام حرام, وإلى المباح مباح فيأخذ الفعل حكما يتفق مع ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ, ولكن له مآل على خلاف ذلك, فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها, فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية, وهو مجال للمجتهد صعب المورد, إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار علي مقاصد الشريعة .(33) 4- الضوابط الأخلاقية : - سعت الشريعة في أحكامها إلى تعزيز الرقابة الداخلية في الإنسان بتعزيز القيم الأخلاقية الفاضلة وتجنب مدنسات الأخلاق, فيمارس المسلم الحرية السياسية في ظل الضوابط الأخلاقية, فالخوض في لأعراض الناس محرم, والسعي بين الناس بالتخرص وسوء الظن وتتبع العثرات , والسعي بفحش القول, قال الله تعاليلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين )(34) وقال تعالي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ...)(35). وقال تعالي يأبها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا)(36) وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ...)(37), وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)(38) 5- الضوابط الإجرائية: تحتاج ممارسة الحرية السياسية بالإضافة إلي الضوابط المنهجية والأخلاقية أعلاه , إلي ضوابط إجرائية, يتم التوافق عليها بين الدولة والمجتمع من خلال الجهاز التشريعي حتى لا تتحول ممارسة الحرية إلى نوع من الفوضى, ولكن الضوابط الإجرائية يجب أن لا تعود على اصل الحرية السياسية بالبطلان, لان الوسائل لا يجوز أن تعود على المقاصد بالتعطيل, بل يجب أن تكون خادمة لها, فالإجراءات وسائل مكملة والحرية مقصد من المقاصد العامة في السياسية الشرعية, يقول الإمام الشاطبي في هذه الضوابط ( والمكمل إذا عاد للأصل بالبطلان لم يعتبر )(39) بقلم حسن سلمان
| |
|
نجوى مميز تجاوز المئتان نجمتان
عدد المساهمات : 300 تاريخ التسجيل : 01/01/2012 العمر : 39 الموقع : www.facebook.com
| موضوع: رد: ... الحرية السياسية.. المفهوم والضوابط الشرعية الجمعة فبراير 10, 2012 10:20 pm | |
| متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا | |
|